الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

143

كفاية الأصول ( فارسى )

بل على مجرد الثبوت [ 140 ] عند الثبوت و لو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية . لكن منع دلالتها على اللزوم ، و دعوى كونها اتفاقية ، فى غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا ، [ 141 ] و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع . و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل فى مطلق اللزوم -